اذا تقرر احتياج المريض النفسي الى العلاج بالصدمات الكهربائية، تعين الحصول على موافقته - او وليه - الكتابية الصريحة المبنية على ارادة حرة، بعد احاطته علما بطبيعة العلاج بالصدمات الكهربائية، والغرض منه، واثاره الجانبية. والبدائل العلاجية المتاحة. وتوضح اللائحة الاجراءات اللازمة لاستخدام العلاج بالصدمات الكهربائية.