تقوم الهيئة بالرقابة على اعمال المرخص لهم والتفتيش عليهم لضمان الالتزام بالنظام واللائحة. وتحدد اللائحة الاحكام والاجراءات الخاصة بذلك. يلتزم المرخص له بالقيام بالاجراءات التصحيحية التي تراها الهيئة مناسبة، والتي قد تشمل تعديل شروط الترخيص. يجوز للمرخص له ان يطلب من الهيئة اجراء مراجعة لاعماله وفقا لاحكام الفقرة (1) من هذه المادة؛ اذا كان من المحتمل تعرضه لاي ظرف خارج عن السيطرة قد يؤثر في اعماله. لا يجوز لاي شخص تقديم اي من خدمات الخطوط الحديدية او تشغيل اصولها او مرافقها الا بعد الحصول على شهادة السلامة. وتحدد اللائحة الشروط اللازمة لاصدار شهادة السلامة ومعاييرها وتجديدها.