المادة التاسعة عشرة
من نظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه نصف صافي راتبه فاذا برئ او عوقب بغير الفصل يصرف له الباقي من راتبه. اما اذا عوقب بالفصل فلا يستعاد ما صرف له ما لم تقرر الجهة التي اصدرت قرار العقوبة غير ذلك. عدلت المادة (١٩) بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ٩٥) بتاريخ ١٥/ ٩/ ١٤٣٩ه، لتكون بالنص الاتي: “ا\- يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه، او الموقوف احتياطيا نصف صافي راتبه الاساسي، فان برئ او عوقب بغير الفصل فيصرف له النصف الباقي منه. ولا يستعاد ما صرف له اذا عوقب بالفصل. ب\- يصرف للموظف الموقوف في حقوق خاصة نصف صافي راتبه الاساسي، وذلك لمدة لا تزيد على سنتين. فان عاد لمباشرة عمله قبل انتهاء هذه المدة يصرف له النصف الباقي منه. اما اذا استمر ايقافه فيطوى قيده ولا يصرف له النصف الباقي من راتبه، ولا يستعاد ما صرف له”.