المادة 19
من نظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة 19 من نظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للدولة المستوردة من اي من الدول الاعضاء في حالة وجود مرض معين بالدولة المصدرة ان تقوم بتطبيق هذا النظام عل الحيوانات المصدرة اليها من تلك الدولة.