المادة التاسعة عشرة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية؟
١\- يجوز للوزير – بقرار مسبب – عزل مجلس الادارة المنتخب وتعيين مجلس ادارة مؤقت للجمعية ، وذلك في احدى الحالتين الاتيتين : ا – اذا نقص عدد اعضاء مجلس الادارة – لاي سبب – عن الحد الادنى المحقق للنصاب النظامي اللازم لعقد اجتماعات المجلس المحدد في اللائحة الاساسية ، وتعذر تكملة عدد الاعضاء طبقا لاحكام النظام. ب – اذا خالف مجلس الادارة اي حكم من احكام النظام او اللائحة او اللائحة الاساسية ، ولم تصحح المخالفة خلال شهر واحد من تاريخ الانذار الخطي الموجه من الوزارة. ٢ – على مجلس الادارة المؤقت ان يدعو الجمعية العمومية للانعقاد خلال ستين يوما من تاريخ تعيينه ، وان يعرض عليها تقريرا مفصلا عن حالة الجمعية ، وتنتخب الجمعية العمومية في هذه الجلسة مجلس ادارة جديدا ، وتنتهي مهمة مجلس الادارة المؤقت بانتخاب مجلس ادارة جديد.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: