المادة التاسعة عشرة من نظام الجمعيات التعاونية
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام الجمعيات التعاونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام الجمعيات التعاونية؟
مع مراعاة انظمة المحاسبين المعمول بها، يصدر الوزير قرارات وزارية تنظم عملية المراجعة الحسابية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: