يجوز التظلم من قرار اللجنة امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغ القرار لمن صدر ضده قرار العقوبة، ولا يوقف تنفيذ عقوبة وقف الترخيص بمزاولة النشاط - التظلم من قرار العقوبة امام ديوان المظالم.