المادة التاسعة عشرة من نظام التوثيق
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام التوثيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام التوثيق؟
**يشترط في الماذون ما ياتي:** ١.ان يكون سعودي الجنسية. ٢.ان يكون حسن السيرة والسلوك، والا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالدين او الشرف، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الاقل. ٣.ان يكون لائقا صحيا، وسليم الحواس. ٤.ان يكون حاصلا على شهادة جامعية في العلوم الشرعية. ٥.ان يجتاز امتحانا تحريريا تعده الادارة المختصة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: