المادة التاسعة عشرة
من نظام التنفيذ
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتم تبادل الافصاح عن الاموال مع الدول الاخرى بناء على امر من قاضي التنفيذ، وعلى اساس المعاملة بالمثل، ويستثنى من هذا الافصاح ما نصت عليه الانظمة، وقرارات مجلس الوزراء، وما يؤثر على الامن الوطني للمملكة .