باستثناء الاجراءات المنصوص عليها في المادتين (السابعة عشرة) و(العشرين) من النظام، لدائرة التنفيذ ان تكلف الجهة الادارية طالبة التنفيذ -او غيرها- بمباشرة ما تراه الدائرة من الاجراءات.