المادة التاسعة عشرة من نظام التكاليف القضائية
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام التكاليف القضائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام التكاليف القضائية؟
تودع مبالغ التكاليف القضائية المحصلة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: