لا يجوز لمقدم خدمات التصديق التوقف عن مزاولة نشاطه المرخص به او التنازل عن الترخيص الصادر له او الاندماج في جهة اخرى الا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة.