المادة التاسعة عشرة
من نظام التسجيل العيني للعقار
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام التسجيل العيني للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد اللائحة اليات تسجيل الاحكام المشار اليها في المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من النظام في السجل العقاري.