المادة التاسعة عشرة
من نظام التخصيص
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام التخصيص السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقدم الجهة التنفيذية بموافقة الجهة المختصة بناء على طلب الطرف الخاص شهادة له تتضمن ما ياتي: 1- ان الجهة المختصة وافقت على العقد، او العقد التابع. 2- ان العقد او العقد التابع، واي مستندات، او سندات، او وثائق ذات صلة موقعة او سيتم توقيعها، تخضع لاحكام النظام.