تقدم الجهة التنفيذية بموافقة الجهة المختصة بناء على طلب الطرف الخاص شهادة له تتضمن ما ياتي: 1- ان الجهة المختصة وافقت على العقد، او العقد التابع. 2- ان العقد او العقد التابع، واي مستندات، او سندات، او وثائق ذات صلة موقعة او سيتم توقيعها، تخضع لاحكام النظام.