١\- تكون بقرار من الوزير لجنة (او اكثر) تتولى النظر في مخالفات احكام النظام او اللائحة وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، على الا يقل عدد اعضائها عن (ثلاثة) ويكون من بينهم مستشار نظامي على الاقل، وتصدر قرارات اللجنة بالاغلبية ، ويصدر الوزير بقرار منه قواعد عمل اللجنة ويحدد مكافات اعضائها. ٢\- يراعى في اختيار العقوبة جسامة المخالفة وتكرارها وحجم نشاط موفر الخدمة والضرر الذي وقع على الاخرين بسببها.