المادة التاسعة عشرة
من نظام التبرع بالأعضاء البشرية
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام التبرع بالأعضاء البشرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على المركز -بعد التنسيق مع المنشات الصحية التي يحددها- اعداد قوائم انتظار وطنية لزراعة الاعضاء البشرية لمرضى الفشل العضوي النهائي، وتحديد اولويات عمليات استحقاق زراعة الاعضاء وكيفية متابعة عمليات التبرع بالاعضاء البشرية وتوثيقها ضمن دليل اجراءات مفصل وقواعد واضحة.