المادة التاسعة عشرة من نظام التبرع بالأعضاء البشرية
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام التبرع بالأعضاء البشرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام التبرع بالأعضاء البشرية؟
على المركز -بعد التنسيق مع المنشات الصحية التي يحددها- اعداد قوائم انتظار وطنية لزراعة الاعضاء البشرية لمرضى الفشل العضوي النهائي، وتحديد اولويات عمليات استحقاق زراعة الاعضاء وكيفية متابعة عمليات التبرع بالاعضاء البشرية وتوثيقها ضمن دليل اجراءات مفصل وقواعد واضحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: