١\- يحق للمشترك الذي يصاب بعجز غير مهني الحصول على معاش العجز غير المهني متى بلغت مدة اشتراكه (١٢) شهرا متصلة او (١٨) شهرا متقطعة تالية لتاريخ تسجيله الفعلي في المؤسسة وسابقة على تاريخ ثبوت عجزه في حال توافرت الشروط التالية: ا\- ان يحدث العجز قبل بلوغ السن النظامية للاستحقاق. ب\- ان يكون المشترك على راس العمل الخاضع لاحكام النظام في التاريخ المحدد لثبوت العجز. ج\- ان يثبت العجز من قبل اللجنة الطبية المختصة. وتحدد اللائحة القواعد والاجراءات اللازمة لتطبيق هذه الفقرات. ٢\- يحسب معاش العجز غير المهني وفق احكام الفقرتين (١) و(٢) من المادة (السابعة عشرة) من النظام، على الا يقل عن (٥٠%) من متوسط الاجر او الراتب الخاضع للاشتراك المحتسب على اساسه المعاش او الحد الادنى للمعاش الوارد في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (٢) من المادة (السابعة عشرة) من النظام، ايهما اعلى. ٣\- يزاد معاش العجز غير المهني بنسبة (٥٠%) اذا كان العاجز يحتاج الى مساعدة غيره للقيام باعباء حياته العادية \-وفق ما تثبته اللجنة الطبية المختصة\- على الا يتجاوز مبلغ الزيادة الحد الاقصى الذي تحدده اللائحة.