يحق للمستفيد الجمع بين التعويض المنصوص عليه في هذا النظام وبين تعويضات نظام التامينات الاجتماعية الاتية: 1 - التعويض المقطوع وتعويض الدفعة الواحدة المستحقة له طبقا لفرعي الاخطار المهنية والمعاشات. 2 - العائدات المستحقة له طبقا لفرع الاخطار المهنية. 3 - المعاشات المستحقة له بوصفه فردا من افراد العائلة طبقا لفرع المعاشات.