المادة التاسعة عشرة
من نظام البنك المركزي السعودي
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام البنك المركزي السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقوم البنك بالنيابة عن الحكومة وبناء على طلب من وزير المالية او من يفوضه بما ياتي: فتح وتسوية ومتابعة الحسابات الجارية وتسجيل بيانات الايرادات الحكومية. حفظ الودائع والحسابات. الاشراف على اصدار او تنفيذ دفع الاعتمادات محليا وخارجيا.