المادة التاسعة عشرة من نظام البنك المركزي السعودي
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام البنك المركزي السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام البنك المركزي السعودي؟
يقوم البنك بالنيابة عن الحكومة وبناء على طلب من وزير المالية او من يفوضه بما ياتي: فتح وتسوية ومتابعة الحسابات الجارية وتسجيل بيانات الايرادات الحكومية. حفظ الودائع والحسابات. الاشراف على اصدار او تنفيذ دفع الاعتمادات محليا وخارجيا.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: