يقوم البنك بالنيابة عن الحكومة وبناء على طلب من وزير المالية او من يفوضه بما ياتي: فتح وتسوية ومتابعة الحسابات الجارية وتسجيل بيانات الايرادات الحكومية. حفظ الودائع والحسابات. الاشراف على اصدار او تنفيذ دفع الاعتمادات محليا وخارجيا.