على من تسلم اي مادة بريدية لا تخصه، او عثر عليها، او تسلمها على وجه مخالف لاي من احكام النظام او اللائحة؛ ان يبلغ مقدم الخدمة فورا بذلك، ويسلمها اليه، وعلى مقدم الخدمة استرداد تلك المادة. وتحدد اللائحة الاجراءات اللازمة لذلك.