المادة التاسعة عشرة
من نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.