المادة التاسعة عشرة من نظام الإيداع في المخازن العامة
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام الإيداع في المخازن العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام الإيداع في المخازن العامة؟
اذا وقع للبضاعة عيب او تلف تغطيه وثيقة التامين، يكون لحامل ايصال التخزين او مستند الرهن على مبلغ التامين ما له من حقوق وامتياز على البضاعة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: