المادة التاسعة عشرة
من نظام الايجار التمويلي
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام الايجار التمويلي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- دون اخلال باحكام تملك العقار، تثبت ملكية المؤجر للاصول المؤجرة في مواجهة الغير بتسجيل العقود وفقا لاحكام هذا النظام ولائحته. 2 - على المؤجر في حال التسنيد اتخاذ اجراءات التاشير على سجل العقود، وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التي تبينها اللائحة. 3 - لا يجوز الاحتجاج في مواجهة الغير بما يطرا على العقد من تعديل لشروطه او تغير اطرافه الا من تاريخ التاشير على سجله بذلك.