في الاحوال التي يتقرر فيها احالة الموظف الى التحقيق، او المحاكمة جنائيا، في مخالفة بوشرت فيها اجراءات ادارية او في مخالفات مرتبطة بها؛ توقف الاجراءات الادارية عن المخالفة نفسها، وعن المخالفات المرتبطة بها، الى ان تنتهي اجراءات التحقيق او المحاكمة.