المادة التاسعة عشرة
من نظام الانضباط الوظيفي
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام الانضباط الوظيفي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في الاحوال التي يتقرر فيها احالة الموظف الى التحقيق، او المحاكمة جنائيا، في مخالفة بوشرت فيها اجراءات ادارية او في مخالفات مرتبطة بها؛ توقف الاجراءات الادارية عن المخالفة نفسها، وعن المخالفات المرتبطة بها، الى ان تنتهي اجراءات التحقيق او المحاكمة.