المادة التاسعة عشرة من نظام الامتياز التجاري
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام الامتياز التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام الامتياز التجاري؟
المادة التاسعة عشرة: اذا اخل مانح الامتياز اخلالا جوهريا بالتزاماته – المتعلقة بالافصاح او القيد\- المحددة في النظام واللائحة؛ فلصاحب الامتياز المطالبة بالتعويض عن اي ضرر يلحق به دون انهاء اتفاقية الامتياز.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: