المادة التاسعة عشرة
من نظام الامتياز التجاري
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام الامتياز التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المادة التاسعة عشرة: اذا اخل مانح الامتياز اخلالا جوهريا بالتزاماته – المتعلقة بالافصاح او القيد\- المحددة في النظام واللائحة؛ فلصاحب الامتياز المطالبة بالتعويض عن اي ضرر يلحق به دون انهاء اتفاقية الامتياز.