المادة التاسعة عشرة
من نظام الإعلام المرئي والمسموع
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام الإعلام المرئي والمسموع السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- فيما عدا ما تختص به الهيئة؛ تتولى اللجنة الابتدائية النظر في مخالفات احكام النظام، وتطبيق العقوبات الواردة فيه. ٢\- تتولى اللجنة الابتدائية الاتي: ا – النظر في مخالفة السعودي الذي يرتكب \-خارج المملكة\- ايا من مخالفات احكام النظام، وايقاع عقوبة مناسبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) منه. ب – النظر في التظلمات التي يقدمها ذوو الشان على القرارات الصادرة من الهيئة المشار اليها في الفقرة (١) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام. ٣\- يجوز للجنة الابتدائية تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشره بعد اكتسابه القطعية على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية، تصدر احداها على الاقل في مقر اقامته، فان لم تكن هناك صحيفة في المنطقة التي يقيم فيها، ففي صحيفة تصدر في اقرب منطقة.