اذا توافر للهيئة ما يدعوها للاعتقاد بوجود اخطار في الاعلاف قد تسبب اضرارا على صحة الانسان او الحيوان او الصحة العامة؛ فيجوز لها ان تتخذ التدابير الاحترازية الضرورية للتحكم في الاخطار، مع مراعاة حجم الضرر المحتمل، وتفادي فرض قيود غير ضرورية، ومراجعة تلك التدابير خلال مدة معقولة في ضوء نتائج تقويم الاخطار.