المادة التاسعة عشرة
من نظام الأسماء التجارية
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام الأسماء التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المادة التاسعة عشرة: اسناد المهمات للوزير الاستعانة بالجهات العامة او الخاصة للقيام بالمهمات المقررة للمسجل، وله اسناد بعضها الى تلك الجهات.