المادة التاسعة عشرة من نظام الأسماء التجارية
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام الأسماء التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام الأسماء التجارية؟
المادة التاسعة عشرة: اسناد المهمات للوزير الاستعانة بالجهات العامة او الخاصة للقيام بالمهمات المقررة للمسجل، وله اسناد بعضها الى تلك الجهات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: