تلغى رخصة استيراد الاسلحة النارية الفردية او رخص بيعها وشرائها او اصلاحها في الحالات الاتية: ا – وفاة صاحب الرخصة او فقد اهليته. ب – فقدان شرط من شروط منح الرخصة. وتحدد اللائحة الشروط والاجراءات التي يجب الاخذ بها.