المادة التاسعة عشرة
من نظام الأسلحة والذخائر
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام الأسلحة والذخائر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تلغى رخصة استيراد الاسلحة النارية الفردية او رخص بيعها وشرائها او اصلاحها في الحالات الاتية: ا – وفاة صاحب الرخصة او فقد اهليته. ب – فقدان شرط من شروط منح الرخصة. وتحدد اللائحة الشروط والاجراءات التي يجب الاخذ بها.