المادة التاسعة عشرة
من نظام الاستثمار التعديني
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام الاستثمار التعديني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة للوزارة تحديد اراض او مناطق بحرية لطرحها للمنافسة، ولا يجوز منح رخص عليها الا عن طريق المنافسة، وفقا لاحكام النظام وما تحدده اللوائح.