المادة التاسعة عشرة
من نظام الأرصاد
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام الأرصاد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر الوزير اللوائح خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
من نظام الأرصاد
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام الأرصاد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.