المادة التاسعة عشرة من نظام الأرصاد
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام الأرصاد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام الأرصاد؟
يصدر الوزير اللوائح خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: