اذا رفض كاتب السجل المنوط به القيد قيد اية واقعة مدنية – وجب عليه خلال سبعة ايام رفع الامر الى الادارة التي يتبعها بمذكرة مسببة – وعلى مدير الادارة ان يبدي رايه بقرار مكتوب يعلم فيه كلا من كاتب السجل وصاحب الشان خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع الامر اليه، وفي حالة رفض القيد او مضي المدة المذكورة يكون لصاحب الشان الحق في التظلم الى اللجنة . عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١ / ٦ /١٤٢٢ ه ،لتكون بالنص التالى: اذا رفض كاتب السجل المنوط به القيد – قيد اية واقعة مدنية – وجب عليه خلال سبعة ايام رفع الامر الى الادارة التي يتبعها بمذكرة مسببة. وعلى مدير الادارة ان يبدي رايه بقرار مكتوب يعلم فيه كلا من كاتب السجل وصاحب الشان خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع الامر اليه، وفي حالة رفض القيد او مضي المدة المذكورة يكون لصاحب الشان الحق في التظلم الى اللجنة الفرعية.