المادة التاسعة عشرة من نظام الإحصاء
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام الإحصاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام الإحصاء؟
يصدر المجلس ميثاق اخلاقيات العمل الاحصائي والخدمات الاحصائية. وعلى من يمارس العمل الاحصائي او يقدم الخدمات الاحصائية الالتزام به.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: