اذا تبين للمحكمة \- في دعوى مقامة امامها \- ان هناك متهمين غير من اقيمت الدعوى عليهم، او وقائع اخرى مرتبطة بالتهمة المعروضة، فعليها ابلاغ من رفع الدعوى بذلك؛ لاستكمال الاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.