على كل شخص يشغل موقعا اثريا، او تاريخيا، او موقع تراث شعبي، او عمراني؛ ان يسمح لموظفي الهيئة المختصين بالدخول؛ للاطلاع عليه ودراسته وفقا للاجراءات النظامية.