المادة التاسعة عشرة
من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على كل شخص يشغل موقعا اثريا، او تاريخيا، او موقع تراث شعبي، او عمراني؛ ان يسمح لموظفي الهيئة المختصين بالدخول؛ للاطلاع عليه ودراسته وفقا للاجراءات النظامية.