المادة التاسعة عشرة من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني؟
على كل شخص يشغل موقعا اثريا، او تاريخيا، او موقع تراث شعبي، او عمراني؛ ان يسمح لموظفي الهيئة المختصين بالدخول؛ للاطلاع عليه ودراسته وفقا للاجراءات النظامية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: