المادة (19) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد
نصُّ المادة (19) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (19) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد؟
يكون توقيع الجزاءات بقرار من وزير الحج والاوقاف او من ينيبه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: