المادة التاسعة عشرة
من نظام استئجار الدولة للعقار
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام استئجار الدولة للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تبلغ الجهة الحكومية المستاجرة المؤجر بمقدار التعويض -بخطاب على عنوانه المسجل في عقد الاستئجار الموحد او باي وسيلة اخرى تحددها اللائحة- خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوما من تاريخ تقدير التعويض؛ فاذا قبل المؤجر التعويض فيعتمد رئيس الجهة الحكومية صرف التعويض خلال المدة التي تحددها اللائحة؛ واذا لم يقبل المؤجر التعويض فله التظلم امام الجهة الحكومية المستاجرة، وفقا للجراءات النظامية المتبعة. ## احكام عامة