المادة التاسعة عشرة
من نظام إدارة النفايات
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام إدارة النفايات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال بالاحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية -ذات الصلة - التي تكون المملكة طرفا فيها: يحظر استيراد او ادخال النفايات الخطرة الى المملكة او الى مياهها الاقليمية او المناطق البحرية الاخرى التي تمارس عليها المملكة حقوق السيادة او حقوق الولاية طبقا للقانون الدولي، دون الحصول على الرخصة، وتحدد اللائحة الشروط اللازمة لذلك. لا يجوز استيراد النفايات او المواد التي تم تدويرها التي يحددها المركز، ولا تصديرها ولا اعادة تصديرها ولا عبورها؛ دون الحصول على الرخصة. لا يجوز استيراد الاجهزة والمعدات والمنتجات غير الجديدة او التي تم تدويرها والتي يحددها ويصنفها المركز بانها نفايات، او تصديرها او تدويرها، دون الحصول على الرخصة. يكون التخلص الامن او معالجة اي من النفايات او المواد والاجهزة والمعدات والمنتجات غير الجديدة او التي تم تدويرها -المشار اليها في الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة- وفقا لما يحدده المركز. لمجلس ادارة المركز اقتراح تحصيل رسوم على استيراد النفايات وتصديرها وعبورها، والرفع بذلك وفقا للاجراءات النظامية.