1 - يتولى موظفون من الاجهزة المختصة - يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجهاز المختص مجتمعين او منفردين - ضبط مخالفات احكام هذا النظام. 2 - تصدر الاجهزة المختصة - حسب الاحوال - قرارات تطبيق العقوبات الواردة في المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من هذا النظام ، ويجوز لاصحاب الشان التظلم امام المحاكم المختصة من اي من هذه القرارات خلال (ستين) يوما من تاريخ ابلاغهم بالقرار.