يكون للهيئة صلاحية فرض غرامة لا تتجاوز (500) خمسمائة ريال على الركاب والغير من المخالفين لاحكام اللائحة وما تحدده الهيئة من افعال مخالفة وفق جدول تصنيف المخالفات والغرامات الذي يقره المجلس.