المادة التاسعة عشرة
من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات
نصُّ المادة التاسعة عشرة من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتم الترسية على المتنافس الحاصل على اعلى تقييم، على الا يتجاوز الفارق نسبة (10%) بين السعر الوارد في عرض المتنافس الحاصل على اعلى تقييم نهائي وبين اقل سعر وارد في عرض اي من المتنافسين المؤهلين فنيا، وفي حال تجاوز الفارق في السعر هذه النسبة فيتم الانتقال للمتنافس الذي يليه في التقييم. وتجوز زيادة النسبة بالاتفاق بين الهيئة والمركز على ان توضح النسبة المعدلة في وثائق المنافسة.