المادة التاسعة عشرة من لائحة المدارس الأجنبية
نصُّ المادة التاسعة عشرة من لائحة المدارس الأجنبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة عشرة من لائحة المدارس الأجنبية؟
يتم باشراف الوزارة تصفية اي من المدارس الاجنبية في حالة انتهاء الغرض منها او الغاء الترخيص، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: