المادة التاسعة عشرة
من لائحة المدارس الأجنبية
نصُّ المادة التاسعة عشرة من لائحة المدارس الأجنبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتم باشراف الوزارة تصفية اي من المدارس الاجنبية في حالة انتهاء الغرض منها او الغاء الترخيص، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.