المادة التاسعة عشرة من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
نصُّ المادة التاسعة عشرة من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة عشرة من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان؟
يجوز تعديل هذه القواعد بقرار من مجلس الوزراء.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: