المادة التاسعة عشرة من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة التاسعة عشرة من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة عشرة من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون؟
يجوز بقرار من الوزير ان تساهم الوزارة في اعداد الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية التي يقوم بها صاحب المشروع الصناعي اذا كان المشروع ذا اهمية للاقتصاد الوطني .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: