المادة التاسعة عشرة
من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة التاسعة عشرة من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز بقرار من الوزير ان تساهم الوزارة في اعداد الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية التي يقوم بها صاحب المشروع الصناعي اذا كان المشروع ذا اهمية للاقتصاد الوطني .