المادة التاسعة عشرة
من تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء )
نصُّ المادة التاسعة عشرة من تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء ) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحل التنظيم محل تنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (154) وتاريخ 4 / 5 / 1428ه، وتعديلاته.