تعديلات المادة المادة التاسعة عشرة: عدلت هذه المادة بموجب الامر الملكي رقم (ا / 240) وتاريخ 1 / 4 / 1441ه، لتصبح بالنص الاتي: "للهيئة – بالتعاون مع مطوري المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها – استحداث مناطق ايداع ومناطق اعادة تصدير، وادارتها، على ان تشمل هذه المناطق البنية التحتية اللازمة لاحتضان الانشطة الصناعية، والتجارية، والخدمية وفقا لحاجة وخطط كل مدينة او منطقة اقتصادية خاصة، ويضع المجلس القواعد المنظمة لذلك". للهيئة - بالتعاون مع مطوري المدن الاقتصادية - استحداث مناطق ايداع ومناطق اعادة التصدير وادارتها، على ان تشمل هذه المناطق البنية التحتية اللازمة لاحتضان الانشطة الصناعية، والتجارية، والخدمية وفقا لحاجة وخطط كل مدينة، ويضع المجلس القواعد المنظمة لذلك.