المادة التاسعة عشرة من تنظيم جمعية حماية المستهلك
نصُّ المادة التاسعة عشرة من تنظيم جمعية حماية المستهلك السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة عشرة من تنظيم جمعية حماية المستهلك؟
تبدا السنة المالية للجمعية في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام، وتنتهي في اليوم التاسع منه من العام التالي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: