المادة التاسعة عشرة من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا
نصُّ المادة التاسعة عشرة من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة عشرة من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا؟
لا يؤثر صدور التنظيم على حقوق الهيئة والتزاماتها الناشئة قبل تاريخ العمل به.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: