المادة التاسعة عشرة من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
نصُّ المادة التاسعة عشرة من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة عشرة من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين؟
يكون للهيئة مراجع حسابات تعينه الجمعية العمومية من بين المحاسبين القانونيين المرخص لهم بالعمل في المملكة، وتحدد الجمعية اتعابه، ويكون له حق الاطلاع على الدفاتر والمستندات وابداء ما يراه من ملحوظات، ويقدم للجمعية العمومية تقريرا عن حسابات الهيئة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: