المادة التاسعة عشرة من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة
نصُّ المادة التاسعة عشرة من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة عشرة من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة؟
لا يخل اي تنظيم او لائحة تصدر لاحقا بالاحكام والاستثناءات الواردة في التنظيم، ما لم ينص صراحة على غير ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: